واكدت المذكرة أنه إيماء لقرار 800 لسنه 2016، بشان لائحة الانشطة المرتبطة بمجال النقل البحري فإن نشاط الاشغال البحرية من من اختصاصاته ،استلام وسحب النفايات سواء السائلة او الجافة من السفن بالميناء من خلال الوحدات و يمارس تلك الانشطة الحيوية التي لاغني عنها بالموانيء كخدمة اساسية خاصة في ظل عدم توافر احواض استقبال وفصل بالموانيء البحرية وحيث ان المواعين والبارجات العاملة بهذا النشاط هي البديل الشرعي طبقا للوسائل التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة ومنع التلوث بالبحار والمحيطات ماربول 73/78
وقالت ان الشركة حاصلة علي الموافقات والاعتمادات اللازمة لممارسة النشاط من الجهة المنوط بحماية البيئة وزارة البيئة وجهاز حماية البيئة البحرية وبما يتماشي مع قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديله رقم 9 لسنه 2009 كما ان الناقلات المملوكة لنا حمولاتها الوزنية اقل من 600 طن وتعمل بالمناطق المغلقة ولا تقطع الممرات المائية ليست من ضمن سفن الاتفاقيات .
وأكدت ان الشركة مستوفية كافة الاشتراطات طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ومسددة لرسوم تجديد الترخيص للناقلة المسماه “هايدي” وحمولتها الكلية 69.3 الف طن ليست من ضمن سفن الاتفاقيات وتم تسديد الرسوم الخاصة بالتجديد في 27 مارس الماضي والمحصلة بمعرفة هيئة سلامة الملاحة البحرية تفتيش بحري بالسويس ، وليس هناك اي مانع او حائل قانوني لتجديد ترخيص الملاحة الخاص بالناقله المذكورة وتم منع تجديد التراخيص مما الحق لضرار جسيمة لايمكن حصرها .
وأشارت إلى أن هيئة السلامة البحرية أصدرت تراخيص لناقلات ومواعين شركات مصر للبترول وشركة الجمعية التعاونية للبترول علما ان ناقلاتهم ذات حمولات كبيرة وتخضع للاتفاقية الدولية واشتراطاتها وعلما بانهم ذات اعمار كبيرة ويحملون نفطا صريحا وهو ما يعتبر تسهيلا دون سند قانوني